responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 55

و لو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان و الأشبه المنع.

و إن قتل خطأ قال في المبسوط لم يجز عتقه لتعلق حق المجني عليه برقبته و في النهاية يصح و يضمن السيد دية المقتول و هو حسن.

و لو أعتق عنه معتق بمسألته صح و لم يكن له عوض فإن شرط عوضا كأن يقول له أعتق و علي عشرة صح و لزمه العوض.

و لو تبرع بالعتق عنه قال الشيخ نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه سواء كان المعتق عنه حيا أو ميتا.

و لو أعتق الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال الشيخ يصح و الوجه التسوية بين الأجنبي و الوارث في المنع أو الجواز.

و إذا قال أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك فقد وقع الاتفاق على الإجزاء و لكن متى ينتقل إلى الأمر قال الشيخ ينتقل بعد قول المعتق أعتقت عنك ثم ينعتق بعده و هو تحكم و الوجه الاقتصار على الثمرة و هو صحة العتق و براءة ذمة الأمر و ما عدا ه تخمين و مثله إذا قال له كل هذا الطعام فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل و الوجه عندي أنه يكون إباحة للتناول و لا ينتقل إلى ملك الآكل.

و يشترط في الإعتاق شروط

الأول النية

لأنه عبادة يحتمل وجوها فلا يختص بأحدها إلا بالنية.

و لا بد من نية القربة فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان أو حربيا أو مرتدا لتعذر نية القربة في حقه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست