نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 55
و لو قتل عمدا فأعتقه في الكفارة فللشيخ قولان و الأشبه المنع.
و إن قتل
خطأ قال في المبسوط لم يجز عتقه لتعلق حق المجني عليه برقبته و في النهاية يصح و
يضمن السيد دية المقتول و هو حسن.
و لو أعتق
عنه معتق بمسألته صح و لم يكن له عوض فإن شرط عوضا كأن يقول له أعتق و علي عشرة صح
و لزمه العوض.
و لو تبرع
بالعتق عنه قال الشيخ نفذ العتق عن المعتق دون من أعتق عنه سواء كان المعتق عنه
حيا أو ميتا.
و لو أعتق
الوارث عن الميت من ماله لا من مال الميت قال الشيخ يصح و الوجه التسوية بين
الأجنبي و الوارث في المنع أو الجواز.
و إذا قال
أعتق عبدك عني فقال أعتقت عنك فقد وقع الاتفاق على الإجزاء و لكن متى ينتقل إلى
الأمر قال الشيخ ينتقل بعد قول المعتق أعتقت عنك ثم ينعتق بعده و هو تحكم و الوجه
الاقتصار على الثمرة و هو صحة العتق و براءة ذمة الأمر و ما عدا ه تخمين و مثله
إذا قال له كل هذا الطعام فقد اختلف أيضا في الوقت الذي يملكه الآكل و الوجه عندي
أنه يكون إباحة للتناول و لا ينتقل إلى ملك الآكل.
و يشترط
في الإعتاق شروط
الأول
النية
لأنه عبادة
يحتمل وجوها فلا يختص بأحدها إلا بالنية.
و لا بد من
نية القربة فلا يصح العتق من الكافر ذميا كان أو حربيا أو مرتدا لتعذر نية القربة
في حقه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 55