responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 12

الركن الرابع الإشهاد

و لا بد من حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل.

و سماعهما التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع و لو كملت شروطه الأخر.

و كذا لا يقع بشاهد واحد و لو كان عدلا و لا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما العدالة و من فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما و الأول أظهر.

و لو شهد أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق أما لو شهدا بالإقرار لم يشترط الاجتماع و لو شهد أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار لم يقبل.

و لا تقبل شهادة النساء في الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال و لو طلق و لم يشهد ثم أشهد كان الأول لغوا و وقع حين الإشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الإنشاء

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست