نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 12
الركن الرابع الإشهاد
و لا بد من
حضور شاهدين يسمعان الإنشاء سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل.
و سماعهما
التلفظ شرط في صحة الطلاق حتى لو تجرد عن الشهادة لم يقع و لو كملت شروطه الأخر.
و كذا لا
يقع بشاهد واحد و لو كان عدلا و لا بشهادة فاسقين بل لا بد من حضور شاهدين ظاهرهما
العدالة و من فقهائنا من اقتصر على اعتبار الإسلام فيهما و الأول أظهر.
و لو شهد
أحدهما بالإنشاء ثم شهد الآخر به بانفراده لم يقع الطلاق أما لو شهدا بالإقرار لم
يشترط الاجتماع و لو شهد أحدهما بالإنشاء و الآخر بالإقرار لم يقبل.
و لا تقبل
شهادة النساء في الطلاق لا منفردات و لا منضمات إلى الرجال و لو طلق و لم يشهد ثم
أشهد كان الأول لغوا و وقع حين الإشهاد إذا أتى باللفظ المعتبر في الإنشاء
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 12