الاستدامة عدا الحيض و فيه تردد و لا تنقطع المدة بإعذار الرجل ابتداء و لا اعتراضا و لا تمنع من الموافقة انتهاء.
الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه و إن كان مجنونا
فإن انقضت المدة و الجنون باق تربص به حتى يفيق.
الرابع إذا انقضت المدة و هو محرم ألزم بفئة المعذور
و كذا لو اتفق صائما و لو واقع أتى بالفئة و إن أثم و كذا في كل وطء محرم كالوطئ في الحيض و الصوم الواجب.
الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران و يوقف بعد انقضاء مدة الظهار
فإن طلق فقد و فى الحق و إن أبى ألزم التكفير و ال وطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار و كان عليه كفارة الإيلاء.
السادس إذا آلى ثم ارتد
قال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء و الوجه الاحتساب لتمكنه من الوطء بإزالة المانع.
المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا
و لو وطئ بعد المدة قال في المبسوط لا كفارة و في الخلاف تلزمه و هو الأشبه.
الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله
قال الشيخ بطل حكم الإيلاء ل تحقق الإصابة و لم تجب الكفارة لعدم الحنث.