responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 66

الاستدامة عدا الحيض و فيه تردد و لا تنقطع المدة بإعذار الرجل ابتداء و لا اعتراضا و لا تمنع من الموافقة انتهاء.

الثالث إذا جن بعد ضرب المدة احتسبت المدة عليه و إن كان مجنونا

فإن انقضت المدة و الجنون باق تربص به حتى يفيق.

الرابع إذا انقضت المدة و هو محرم ألزم بفئة المعذور

و كذا لو اتفق صائما و لو واقع أتى بالفئة و إن أثم و كذا في كل وطء محرم كالوطئ في الحيض و الصوم الواجب.

الخامس إذا ظاهر ثم آلى صح الأمران و يوقف بعد انقضاء مدة الظهار

فإن طلق فقد و فى الحق و إن أبى ألزم التكفير و ال‌ وطء لأنه أسقط حقه من التربص بالظهار و كان عليه كفارة الإيلاء.

السادس إذا آلى ثم ارتد

قال الشيخ لا يحتسب عليه مدة الردة لأن المنع بسبب الارتداد لا بسبب الإيلاء و الوجه الاحتساب لتمكنه من الوطء بإزالة المانع.

المسألة الثالثة إذا وطئ في مدة التربص لزمته الكفارة إجماعا

و لو وطئ بعد المدة قال في المبسوط لا كفارة و في الخلاف تلزمه و هو الأشبه.

الرابعة إذا وطئ المولى ساهيا أو مجنونا أو اشتبهت بغيرها من حلائله

قال الشيخ بطل حكم الإيلاء ل‌ تحقق الإصابة و لم تجب الكفارة لعدم الحنث.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست