responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 209

عاجلا و يكون الثمن عليه مؤجلا و يلزم كفيلا بالمال إن لم يكن مليا و هو أشبه.

الثانية قال المفيد و المرتضى قدس الله روحهما الشفعة تورث

و قال الشيخ رحمه الله لا تورث تعويلا على رواية طلحة بن زيد و هو بتري و الأول أشبه تمسكا بعموم الآية.

الثالثة و هي تورث كالمال فلو ترك زوجة و ولدا فللزوجة الثمن و للولد الباقي

و لو عفا أحد الوراث عن نصيبه لم يسقط و كان لمن لم يعف أن يأخذ الجميع و فيه تردد ضعيف.

الرابعة إذا باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة

قال الشيخ سقطت شفعته لأن الاستحقاق بسبب النصيب أما لو باع قبل العلم لم تسقط لأن الاستحقاق سابق على البيع و لو قيل ليس له الأخذ في الصورتين كان حسنا.

تفريع

على قوله رحمه الله لو باع الشريك و شرط الخيار للمشتري ثم باع الشفيع نصيبه قال الشيخ الشفعة للمشتري الأول لأن الانتقال تحقق بالعقد و لو كان الخيار للبائع أو لهما فالشفعة للبائع الأول بناء على أن الانتقال لا يحصل إلا بانقضاء الخيار.

الخامسة لو باع شقصا في مرض الموت من وارث و حابى فيه

فإن خرج من الثلث صح و كان للشريك أخذه بالشفعة و إن لم يخرج صح منه ما قابل الثمن و ما يحتمله الثلث من المحاباة إن لم تجز الورثة و قيل يمضي في الجميع من الأصل و يأخذه الشفيع بناء

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست