responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 56

و يعتبر نية التعيين إن اجتمعت أجناس مختلفة على الأشبه.

و لو كانت الكفارات من جنس واحد قال الشيخ يجزي نية التكفير مع القربة و لا يفتقر إلى التعيين و فيه إشكال.

أما الصوم فالأشبه بالمذهب أنه لا بد فيه من نية التعيين و يجوز تجديدها إلى الزوال.

فروع على القول بعدم التعيين

الأول لو أعتق عبدا عن إحدى كفارتيه صح

لتحقق نية التكفير إذ لا عبرة بالسبب مع اتحاد الحكم.

الثاني لو كان عليه كفارات ثلاث متساوية في العتق و الصوم و الصدقة

فأعتق و نوى القربة و التكفير ثم عجز فصام شهرين متتابعين بنية القربة و التكفير ثم عجز فأطعم ستين مسكينا كذلك برأ من الثلاث و لو لم يعين.

الثالث لو كان عليه كفارة و لم يدر أ هي عن قتل أو ظهار

فأعتق و نوى القربة و التكفير أجزأه.

الرابع لو شك بين نذر و ظهار فنوى التكفير لم يجز

لأن النذر لا يجزي فيه نية التكفير و لو نوى إبراء ذمته من أيها كان جاز و لو نوى العتق مطلقا لم يجز لأن احتمال إرادة التطوع أظهر عند الإطلاق و كذا لو نوى الوجوب لأنه قد يكون لا عن كفارة.

الخامس لو كان عليه كفارتان و له عبدان فأعتقهما

و نوى نصف كل واحد منهما عن كفارة صح لأن كل نصف تحرر عن الكفارة المرادة به و تحرر الباقي عنها بالسراية و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح لأنه ينعتق كله دفعة أما لو اشترى

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست