responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 208

الثانية إذا بلغه البيع فقال أخذت بالشفعة

فإن كان عالما بالثمن صح و إن كان جاهلا لم يصح و كذا لو قال أخذت بالثمن بالغا ما بلغ لم يصح مع الجهالة تفصيا من الغرر.

الثالثة يجب تسليم الثمن أولا

فإن امتنع الشفيع لم يجب على المشتري التسليم حتى يقبض.

الرابعة لو بلغه أن المشتري اثنان فترك فبان واحدا أو واحد فبان اثنين

أو بلغه أنه اشترى لنفسه فبان لغيره أو بالعكس لم تبطل الشفعة ل‌ اختلاف الغرض في ذلك.

الخامسة إذا كانت الأرض مشغولة بزرع يجب تبقيته

ف‌ الشفيع بالخيار بين الأخذ بالشفعة في الحال و بين الصبر حتى يحصد لأن له في ذلك غرضا و هو الانتفاع بالمال و تعذر الانتفاع بالأرض المشغولة و في جواز التأخير مع بقاء الشفعة تردد.

السادسة إذا سأل البائع من الشفيع الإقالة فأقاله لم يصح

لأنها إنما تصح من المتعاقدين

المقصد الرابع في لواحق الأخذ بالشفعة

و فيه مسائل

الأولى إذا اشترى بثمن مؤجل

قال في المبسوط للشفيع أخذه بالثمن عاجلا و له التأخير و أخذه بالثمن في محله و في النهاية يأخذه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست