نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 178
أما ما هو جامد كاللحم و التوابل فلا بأس به إذا غسل.
الثالث كل
ما حصل فيه شيء من النجاسات
كالدم أو
البول أو العذرة فإن كان مائعا حرم و إن كان كثر و لا طريق إلى تطهيره و إن كان له
حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد و السمن و العسل ألقيت النجاسة و
كشط ما يكتنفها و الباقي حل.
و لو كان
المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء و لا يجوز تحت الأظلة و هل ذلك لنجاسة
دخانه الأقرب لا بل هو تعبد.
و دواخن
الأعيان النجسة عندنا طاهرة و كذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا على
تردد.
و يجوز بيع
الأدهان النجسة و يحل ثمنها لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها و كذا ما يموت فيه
حيوان له نفس سائلة.
أما ما لا
نفس له كالذباب و الخنافس فلا ينجس بموته و لا ينجس ما يقع فيه.
و الكفار
أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة على أشهر
الروايتين.
و كذا لا
يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات (: و روي إذا أراد مؤاكلة
المجوسي أمره بغسل يده) و هي شاذة.
و لو وقعت
ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها و أريق المائع و غسل الجامد و أكل.
و لو عجن
بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 178