responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 178

أما ما هو جامد كاللحم و التوابل فلا بأس به إذا غسل.

الثالث كل ما حصل فيه شي‌ء من النجاسات

كالدم أو البول أو العذرة فإن كان مائعا حرم و إن كان كثر و لا طريق إلى تطهيره و إن كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد و السمن و العسل ألقيت النجاسة و كشط ما يكتنفها و الباقي حل.

و لو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء و لا يجوز تحت الأظلة و هل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب لا بل هو تعبد.

و دواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة و كذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا على تردد.

و يجوز بيع الأدهان النجسة و يحل ثمنها لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها و كذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة.

أما ما لا نفس له كالذباب و الخنافس فلا ينجس بموته و لا ينجس ما يقع فيه.

و الكفار أنجاس ينجس المائع بمباشرتهم له سواء كانوا أهل الحرب أو أهل ذمة على أشهر الروايتين.

و كذا لا يجوز استعمال أوانيهم التي استعملوها في المائعات (: و روي إذا أراد مؤاكلة المجوسي أمره بغسل يده) و هي شاذة.

و لو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها و أريق المائع و غسل الجامد و أكل.

و لو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست