نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 16
النظر الثالث في اللواحق
و فيه مقاصد
الأول في
طلاق المريض
يكره للمريض
أن يطلق و لو طلق صح و هو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية و لا يرثها في
البائن و لا بعد العدة و ترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق و
بين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه.
فلو برأ ثم
مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.
و لو قال
طلقت في الصحة ثلاثا قبل منه و لم ترثه و الوجه أنه لا يقبل بالنسبة إلي ها.
و لو قذفها
و هو مريض فلاعنها و بانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق و هل التوريث
لمكان التهمة قيل نعم و الوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة و في
ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث و كذا لو خالعته أو بارأته.
فروع
الأول لو
طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا
فأعتقت في
العدة و مات في مرضه ورثته في العدة و لم ترثه بعدها لانتفاء التهمة وقت الطلاق و
لو قيل ترثه كان حسنا و لو طلقها بائنا فكذلك و قيل لا ترث لأنه طلقها في حال لم
يكن لها أهلية الإرث.
و كذا لو
طلقها كتابية ثم أسلمت.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 16