responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 47

و لو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية و قصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به و إن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار و كذا لو قال أجنبية.

و لو قال فلانة من غير وصف فتزوجها و ظاهرها قال الشيخ يقع الظهاران و هو حسن

الثاني في المظاهر

و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.

فلا يصح ظهار الطفل و لا المجنون و لا المكره و لا فاقد القصد بالسكر و الإغماء أو الغضب.

و لو ظاهر و نوى الطلاق لم يقع طلاق لعدم اللفظ المعتبر و لا ظهار لعدم القصد.

و يصح ظهار الخصي و المجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة.

و كذا يصح الظهار من الكافر و منعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة و المعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الإسلام و يصح من العبد

الثالث في المظاهرة

و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم ف‌ لا تقع على الأجنبية و لو علقه على النكاح.

و أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض و لو كان غائبا صح و كذا لو كان حاضرا و هي يائسة أو لم تبلغ.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست