و لو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية و قصد النطق بلفظ الظهار صح الظهار عند مواجهتها به و إن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار و كذا لو قال أجنبية.
و لو قال فلانة من غير وصف فتزوجها و ظاهرها قال الشيخ يقع الظهاران و هو حسن
الثاني في المظاهر
و يعتبر فيه البلوغ و كمال العقل و الاختيار و القصد.
فلا يصح ظهار الطفل و لا المجنون و لا المكره و لا فاقد القصد بالسكر و الإغماء أو الغضب.
و لو ظاهر و نوى الطلاق لم يقع طلاق لعدم اللفظ المعتبر و لا ظهار لعدم القصد.
و يصح ظهار الخصي و المجبوب إن قلنا بتحريم ما عدا الوطء مثل الملامسة.
و كذا يصح الظهار من الكافر و منعه الشيخ التفاتا إلى تعذر الكفارة و المعتمد ضعيف لإمكانها بتقديم الإسلام و يصح من العبد
الثالث في المظاهرة
و يشترط أن تكون منكوحة بالعقد الدائم ف لا تقع على الأجنبية و لو علقه على النكاح.
و أن تكون طاهرا طهرا لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض و لو كان غائبا صح و كذا لو كان حاضرا و هي يائسة أو لم تبلغ.