responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 83

فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة و ما اكتسبه قبل الإعتاق و بعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة و لو قيل يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا.

العاشرة إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر

و ينتقل إلى الأمر عند الأمر بالعتق ليتحقق العتق في الملك و في الانتقال تردد.

الحادية عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث

و قيل من الأصل و الأول مروي.

تفريعان

الأول إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهن

أخرجت واحدة منهن بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا و إن كان سابقا على الإعتاق قيل هو حر أيضا و فيه تردد.

الثاني إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء

و لو خرجت الحرية لمن مات حكم له بالحرية و لو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا لكن لا يحتسب من التركة و يقرع بين الحيين و يحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية و لو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث من الآخر و لو فضل منه كان فاضله رقا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست