نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 83
فإن امتنع أعتقه الحاكم و يحكم بحريته حين الإعتاق لا حين الوفاة و
ما اكتسبه قبل الإعتاق و بعد الوفاة يكون له لاستقرار سبب العتق بالوفاة و لو قيل
يكون للوارث لتحقق الرق عند الاكتساب كان حسنا.
العاشرة
إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الآمر
و ينتقل إلى
الأمر عند الأمر بالعتق ليتحقق العتق في الملك و في الانتقال تردد.
الحادية
عشرة العتق في مرض الموت يمضي من الثلث
و قيل من
الأصل و الأول مروي.
تفريعان
الأول إذا
أعتق ثلاث إماء في مرض الموت و لا مال له سواهن
أخرجت واحدة
منهن بالقرعة فإن كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا و إن كان سابقا على
الإعتاق قيل هو حر أيضا و فيه تردد.
الثاني
إذا أعتق ثلاثة في مرض الموت لا يملك غيرهم ثم مات أحدهم أقرع بين الميت و الأحياء
و لو خرجت
الحرية لمن مات حكم له بالحرية و لو خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات
رقا لكن لا يحتسب من التركة و يقرع بين الحيين و يحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة
الباقية و لو عجز أحدهما عن الثلث أكمل الثلث من الآخر و لو فضل منه كان فاضله رقا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 83