responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 135

سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء و قيل لا يحنث إلا بالكرع منها و الأول هو العرف.

الخامسة إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا

كرءوس البقر و الغنم و الإبل و لا يحنث برءوس الطيور و السمك و الجراد و فيه تردد و لعل الاختلاف عادي و كذا لو حلف لا يأكل لحما و هنا يقوى أنه يحنث بالجميع و لو حلف لا يأكل شحما لم يحنث ب‌ شحم الظهر و لو قيل يحنث عادة كان حسنا و إن قال لا ذقت شيئا ف‌ مضغه و لفظه قال الشيخ يحنث و هو حسن.

السادسة إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث

و كذا لو أذابه على الطعام و بقي متميزا أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا لم يحنث.

السابعة لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث

و كذا لو حلف لا آكل الدقيق فخبزه و أكله و كذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية لم يحنث و هل يحنث بأكل الكبد و القلب فيه تردد.

الثامنة لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث

و فيه قول آخر ضعيف.

التاسعة اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطب

فمتى حلف لا يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك و في البطيخ تردد و الإدام اسم لكل ما يؤتدم به و لو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم.

العاشرة إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست