نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 135
سواء كرع منها أو اغترف بيده أو بإناء و قيل لا يحنث إلا بالكرع منها
و الأول هو العرف.
الخامسة
إذا حلف لا أكلت رءوسا انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا
كرءوس البقر
و الغنم و الإبل و لا يحنث برءوس الطيور و السمك و الجراد و فيه تردد و لعل
الاختلاف عادي و كذا لو حلف لا يأكل لحما و هنا يقوى أنه يحنث بالجميع و لو حلف لا
يأكل شحما لم يحنث ب شحم الظهر و لو قيل يحنث عادة كان حسنا و إن قال لا ذقت شيئا
ف مضغه و لفظه قال الشيخ يحنث و هو حسن.
السادسة
إذا قال لا أكلت سمنا فأكله مع الخبز حنث
و كذا لو
أذابه على الطعام و بقي متميزا أما لو حلف لا يأكل لبنا فأكل جبنا أو سمنا أو زبدا
لم يحنث.
السابعة
لو قال لا أكلت من هذه الحنطة فطحنها دقيقا أو سويقا لم يحنث
و كذا لو
حلف لا آكل الدقيق فخبزه و أكله و كذا لو حلف لا يأكل لحما فأكل ألية لم يحنث و هل
يحنث بأكل الكبد و القلب فيه تردد.
الثامنة
لو حلف لا يأكل بسرا فأكل منصفا أو لا يأكل رطبا فأكل منصفا حنث
و فيه قول
آخر ضعيف.
التاسعة
اسم الفاكهة يقع على الرمان و العنب و الرطب
فمتى حلف لا
يأكل فاكهة حنث بأكل كل واحد من ذلك و في البطيخ تردد و الإدام اسم لكل ما يؤتدم
به و لو كان ملحا أو مائعا كالدبس أو غير مائع كاللحم.
العاشرة
إذا قال لا شربت ماء هذا الكوز لم يحنث إلا بشرب الجميع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 135