responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 155

و لا بد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط ليتحقق حصولها فيه و لا يكفي اتفاقها مرة.

و يشترط في المرسل شروط أربعة

الأول أن يكون مسلما

أو بحكمه كالصبي فلو أرسله المجوسي أو الوثني لم يحل أكل ما يقتله و إن أرسله اليهودي و النصراني فيه خلاف أظهره أنه لا يحل.

الثاني أن يرسله للاصطياد

فلو استرسل من نفسه لم يحل مقتوله نعم لو زجره عقيب الاسترسال فوقف ثم أغراه صح لأن الاسترسال انقطع بوقوفه و صار الإغراء إرسالا مستأنفا و لا كذلك لو استرسل فأغراه.

الثالث أن يسمي عند إرساله-

فلو ترك التسمية عمدا لم يحل ما يقتله و لا يضر لو كان نسيانا و لو أرسل واحد و سمى به آخر لم يحل المصيد مع قتله له.

و لو سمى فأرسل آخر كلبه و لم يسم فاشتركا في قتل الصيد لم يحل.

الرابع أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرة

فلو وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل لاحتمال أن يكون القتل لا منه سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا منه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست