responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 106

و لو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه و إن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص و إن كانت أقل اقتص منه.

و لو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية و برقبته بقدر الرقية و للمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حر.

و لو جنى عليه حر فلا قصاص و عليه الأرش و إن كان رقا اقتص منه.

المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا

و فيه مسائل

الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه

نعم لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز كما لو قال إن عجز و فسخت كتابته فقد أوصيت لك به و يجوز الوصية بمال الكتابة و لو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز.

الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز

و لو أوصى بما في ذمته لم يصح و لو قال فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك صح.

الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه

فهو وصيته بالنصف و زيادة و للورثة المشية في تعيين الزيادة و لو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه و مثله فهو وصيته ب‌ ما عليه و بطلت في

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست