نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 106
و لو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه و إن كانت حرية الجاني أزيد لم
يقتص و إن كانت أقل اقتص منه.
و لو كانت
الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية و برقبته بقدر الرقية و للمولى أن يفدي
نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حر.
و لو جنى
عليه حر فلا قصاص و عليه الأرش و إن كان رقا اقتص منه.
المقصد
الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا
و فيه مسائل
الأولى لا
تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه
نعم لو أضاف
الوصية به إلى عوده في الرق جاز كما لو قال إن عجز و فسخت كتابته فقد أوصيت لك به
و يجوز الوصية بمال الكتابة و لو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز.
الثانية
لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز
و لو أوصى
بما في ذمته لم يصح و لو قال فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك صح.
الثالثة
إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه
فهو وصيته
بالنصف و زيادة و للورثة المشية في تعيين الزيادة و لو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي
عليه و مثله فهو وصيته ب ما عليه و بطلت في
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 106