responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 122

لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه و إن كان كاذبا فما ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين و ما فضل يكون موقوفا

المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال

و فيه مسائل

الأولى إذا قال له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل

أما لو قال كان له عندي فإنه يقبل و لو قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال.

الثانية إذا قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف

و لو وصل فقال له علي ألف من ثمن مبيع و قطع ثم قال لم أقبضه قبل سواء عين المبيع أو لم يعينه و فيه احتمال للتسوية بين الصورتين و لعله أشبه.

الثالثة لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد

و لم يثبت الخيار.

الرابعة إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء

و يرجع في قدر النقيصة إليه و كذا لو قال دراهم زيف لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة و لو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل.

الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة و ليس كذلك

لو قال عشرة إلا واحدا.

السادسة إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست