نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 122
لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه و إن
كان كاذبا فما ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين و ما
فضل يكون موقوفا
المقصد
الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال
و فيه مسائل
الأولى
إذا قال له عندي وديعة و قد هلكت لم يقبل
أما لو قال
كان له عندي فإنه يقبل و لو قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال.
الثانية
إذا قال له علي ألف و قطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف
و لو وصل
فقال له علي ألف من ثمن مبيع و قطع ثم قال لم أقبضه قبل سواء عين المبيع أو لم
يعينه و فيه احتمال للتسوية بين الصورتين و لعله أشبه.
الثالثة
لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد
و لم يثبت
الخيار.
الرابعة
إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء
و يرجع في
قدر النقيصة إليه و كذا لو قال دراهم زيف لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة و لو فسره
بما لا فضة فيه لم يقبل.
الخامسة
إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة و ليس كذلك
لو قال عشرة
إلا واحدا.
السادسة
إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن ثم أنكر فيما بعد
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 122