نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 101
لم يكن عليه فطرته و إذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم و لو كفر بالعتق
لم يجزه و كذا لو كفر بالإطعام و لو كان المولى أذن له قيل لم يجزه لأنه كفر بما
لم يجب عليه.
السادسة
إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه
و لو طلب
أحدهما المهايأة أجبر الممتنع و قيل لا يجبر و هو أشبه.
السابعة
لو كاتب عبده و مات ف أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح
و لا يقوم
عليه الباقي.
الثامنة
من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه و لا حد له قلة و لا كثرة
و يستحب
التبرع بالعطية إن لم تجب.
التاسعة
لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما و اشتبه صبر عليه لرجاء التذكر
فإن مات
المولى استخرج بالقرعة و لو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ثم
يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.
العاشرة
يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق
و إن كان
مشروطا فعجز و فسخ المولى صار رقا لمولاه و يجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ و
لا يجوز بيع المطلق.
الحادية
عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات
فملكته
انفسخ النكاح بينهما.
الثانية
عشرة إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم
ف القول
قول السيد مع يمينه و لو قيل القول قول المنكر زيادة المال و المدة كان حسنا.
الثالثة
عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته
فبان
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 101