responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 101

لم يكن عليه فطرته و إذا وجبت عليه كفارة كفر بالصوم و لو كفر بالعتق لم يجزه و كذا لو كفر بالإطعام و لو كان المولى أذن له قيل لم يجزه لأنه كفر بما لم يجب عليه.

السادسة إذا ملك المملوك نصف نفسه كان كسبه بينه و بين مولاه

و لو طلب أحدهما المهايأة أجبر الممتنع و قيل لا يجبر و هو أشبه.

السابعة لو كاتب عبده و مات ف‌ أبرأه أحد الوراث من نصيبه من مال الكتابة أو أعتق نصيبه صح

و لا يقوم عليه الباقي.

الثامنة من كاتب عبده وجب عليه أن يعينه من زكاته إن وجبت عليه و لا حد له قلة و لا كثرة

و يستحب التبرع بالعطية إن لم تجب.

التاسعة لو كان له مكاتبان فأدى أحدهما و اشتبه صبر عليه لرجاء التذكر

فإن مات المولى استخرج بالقرعة و لو ادعيا على المولى العلم كان القول قوله مع يمينه ثم يقرع بينهما لاستخراج المكاتب.

العاشرة يجوز بيع مال الكتابة فإن أدى المكاتب مال الكتابة انعتق

و إن كان مشروطا فعجز و فسخ المولى صار رقا لمولاه و يجوز بيع المشروط بعد عجزه مع الفسخ و لا يجوز بيع المطلق.

الحادية عشرة إذا زوج بنته من مكاتبه ثم مات

فملكته انفسخ النكاح بينهما.

الثانية عشرة إذا اختلف السيد و المكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم

ف‌ القول قول السيد مع يمينه و لو قيل القول قول المنكر زيادة المال و المدة كان حسنا.

الثالثة عشرة إذا دفع مال الكتابة و حكم بحريته

فبان

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست