responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 6

ثم طلق صح و لو اتفق في الحيض و كذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا و كذا لو طلق التي لم يدخل بها و هي حائض كان جائزا.

و من فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض و منهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله ع و المحصل ما ذكرناه و لو زاد عن الأمد المذكور و لو كان حاضرا و هو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب.

الرابع أن تكون مستبرأة

فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه.

و يسقط اعتبار ذلك في اليائسة و فيمن لم تبلغ الحيض و في الحامل و المسترابة بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها.

و لو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.

الخامس تعيين المطلقة

و هو أن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال.

فلو كان له واحدة فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال.

و لو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة صح و يقبل تفسيره و إن لم ينو قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين و قيل يصح و تستخرج بالقرعة و هو أشبه.

و لو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ يعين للطلاق من شاء

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست