نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 6
ثم طلق صح و لو اتفق في الحيض و كذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز
طلاقها مطلقا و كذا لو طلق التي لم يدخل بها و هي حائض كان جائزا.
و من
فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها الغالب
في الحيض و منهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله ع و
المحصل ما ذكرناه و لو زاد عن الأمد المذكور و لو كان حاضرا و هو لا يصل إليها
بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب.
الرابع أن
تكون مستبرأة
فلو طلقها
في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه.
و يسقط
اعتبار ذلك في اليائسة و فيمن لم تبلغ الحيض و في الحامل و المسترابة بشرط أن يمضي
عليها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها.
و لو طلق
المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
الخامس
تعيين المطلقة
و هو أن
يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال.
فلو كان له
واحدة فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال.
و لو كان له
زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة صح و يقبل تفسيره و إن لم ينو قيل
يبطل الطلاق لعدم التعيين و قيل يصح و تستخرج بالقرعة و هو أشبه.
و لو قال
هذه طالق أو هذه قال الشيخ يعين للطلاق من شاء
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 6