نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 92
و إن لم يقصد مضى البيع في خدمته دون رقبته و تحرر بموت مولاه و لو
أنكر المولى تدبيره لم يكن رجوعا و لو ادعى المملوك التدبير و أنكر المولى فحلف لم
يبطل التدبير في نفس الأمر.
الثانية
المدبر ينعتق بموت مولاه من ثلث مال المولى
فإن خرج منه
و إلا تحرر من المدبر بقدر الثلث و لو لم يكن له سواه عتق ثلثه و لو دبر جماعة فإن
خرجوا من الثلث و إلا عتق من يحتمله الثلث و بدئ بالأول فالأول و لو جهل الترتيب
استخرجوا بالقرعة و لو كان على الميت دين يستوعب التركة بطل التدبير و بيع
المدبرون فيه و إلا بيع منهم بقدر الدين و تحرر ثلث من بقي سواء كان الدين سابقا
على التدبير أو لاحقا على الأصح و كما يصح الرجوع في المدبر يصح الرجوع في بعضه.
الثالثة
إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي
و لو كان له
شريك لم يكلف شراء حصته و كذا لو دبره بأجمعه و رجع في بعضه و كذا لو دبر الشريكان
ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر و لو قيل يقوم كان وجها و لو دبر أحدهما ثم
أعتق وجب عليه فك حصة الآخر و لو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة
المدبرة على تردد.
الرابعة
إذا أبق المدبر بطل تدبيره
و كان هو و
من يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة و أولاده قبل الإباق على التدبير.
و لا يبطل
تدبير المملوك لو ارتد فإن التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق و لو مات مولاه قبل
فراره تحرر.
الخامسة
ما يكتسبه المدبر لمولاه ل أنه رق
و لو اختلف
المدبر و الوارث فيما في يده بعد موت المولى فقال المدبر اكتسبته بعد الوفاة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 92