responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 49

الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد

فقال شئت وقع على القول بدخول الشرط في الظهار و لو قال إن شاء الله لم يقع ظهار به.

السادسة لو ظاهر من أربع بلفظ واحد

كان عليه عن كل واحدة كفارة و لو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو تابعه و من فقهائنا من فصل و لو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.

السابعة إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر

و لو علقه بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط و لو وطئ قبله لم يكفر و لو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله و لا تستقر الكفارة حتى يعود و قيل تجب بنفس الوطء و هو بعيد.

الثامنة يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر

سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام و لو وطئها في خلال الصوم استأنف و قال شاذ منا لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا و هو غلط و هل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة و الملامسة قيل نعم لأنه مماسة و في‌ ه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير.

التاسعة إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار

قيل تحرم عليه حتى يكفر و قيل يجزيه الاستغفار و هو أكثر.

العاشرة إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض

و إن رفعت أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير و الرجعة أو الطلاق و أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما و لا يجبره على الطلاق تضييقا و لا يطلق عنه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست