نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 49
الخامسة إذا قال أنت علي كظهر أمي إن شاء زيد
فقال شئت
وقع على القول بدخول الشرط في الظهار و لو قال إن شاء الله لم يقع ظهار به.
السادسة
لو ظاهر من أربع بلفظ واحد
كان عليه عن
كل واحدة كفارة و لو ظاهر من واحدة مرارا وجب عليه بكل مرة كفارة فرق الظهار أو
تابعه و من فقهائنا من فصل و لو وطئها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.
السابعة
إذا أطلق الظهار حرم عليه الوطء حتى يكفر
و لو علقه
بشرط جاز الوطء ما لم يحصل الشرط و لو وطئ قبله لم يكفر و لو كان الوطء هو الشرط
ثبت الظهار بعد فعله و لا تستقر الكفارة حتى يعود و قيل تجب بنفس الوطء و هو بعيد.
الثامنة
يحرم الوطء على المظاهر ما لم يكفر
سواء كفر
بالعتق أو الصيام أو الإطعام و لو وطئها في خلال الصوم استأنف و قال شاذ منا لا
يبطل التتابع لو وطئ ليلا و هو غلط و هل يحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة و
الملامسة قيل نعم لأنه مماسة و في ه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير.
التاسعة
إذا عجز المظاهر عن الكفارة أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار
قيل تحرم
عليه حتى يكفر و قيل يجزيه الاستغفار و هو أكثر.
العاشرة
إن صبرت المظاهرة فلا اعتراض
و إن رفعت
أمرها إلى الحاكم خيره بين التكفير و الرجعة أو الطلاق و أنظره ثلاثة أشهر من حين
المرافعة فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار
أحدهما و لا يجبره على الطلاق تضييقا و لا يطلق عنه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 49