نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 213
المقصد الخامس في التنازع
و فيه مسائل
الأولى
إذا اختلفا في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه
لأنه الذي
ينتزع الشيء من يده و إن أقام أحدهما بينة قضي له و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما
و لو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري و فيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع
لأنه الخارج و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و لأحدهما بينة حكم بها و لو كان
لكل منهما بينة قال الشيخ الحكم فيها بالقرعة و فيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه
الحكم و لا اشتباه مع الفتوى ب أن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة
فتكون البينة بينة المشتري و إذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك و في
الترك.
الثانية
قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك
بظاهر الإقرار
و فيه تردد
من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع و لعل الأول أشبه.
الثالثة
إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه
فإن حلف أنه
لا يستحق عليه شفعة جاز و لا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 213