responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 213

المقصد الخامس في التنازع

و فيه مسائل

الأولى إذا اختلفا في الثمن و لا بينة فالقول قول المشتري مع يمينه

لأنه الذي ينتزع الشي‌ء من يده و إن أقام أحدهما بينة قضي له و لا تقبل شهادة البائع لأحدهما و لو أقام كل واحد منهما بينة حكم ببينة المشتري و فيه احتمال للقضاء ببينة الشفيع لأنه الخارج و لو كان الاختلاف بين المتبايعين و لأحدهما بينة حكم بها و لو كان لكل منهما بينة قال الشيخ الحكم فيها بالقرعة و فيه إشكال لاختصاص القرعة بموضع اشتباه الحكم و لا اشتباه مع الفتوى ب‌ أن القول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة فتكون البينة بينة المشتري و إذا قضي بالثمن تخير الشفيع في الأخذ بذلك و في الترك.

الثانية قال في الخلاف إذا ادعى أنه باع نصيبه من أجنبي فأنكر الأجنبي قضي بالشفعة للشريك بظاهر الإقرار

و فيه تردد من حيث وقوف الشفعة على ثبوت الابتياع و لعل الأول أشبه.

الثالثة إذا ادعى أن شريكه ابتاع بعده فأنكر فالقول قول المنكر مع يمينه

فإن حلف أنه لا يستحق عليه شفعة جاز و لا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست