responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 187

و كذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها و كذا التردد لو غصب دابة فتبعها الولد.

الثالث لو فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن

لأنه فعل يقصد به الإتلاف و كذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث و لا كذا لو فتح بابا على مال فسرق أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لأن التلف بالمباشرة لا بالسبب و كذا لو دل السراق و لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن إذا لم يكن يحبسه إلا الوكاء و كذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن لأن فعله سبب مستقل بالإتلاف أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردد و لعل الأشبه أنه لا يضمن لأن الريح و الشمس كالمباشر فيبطل حكم السبب.

و من الأسباب القبض بالعقد الفاسد و القبض بالسوم فإن القابض يضمن و كذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست