نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 187
و كذا لو حبس مالك الماشية عن حراستها فاتفق تلفها و كذا التردد لو
غصب دابة فتبعها الولد.
الثالث لو
فك القيد عن الدابة فشردت أو عن العبد المجنون فأبق ضمن
لأنه فعل
يقصد به الإتلاف و كذا لو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث و لا كذا لو
فتح بابا على مال فسرق أو أزال قيدا عن عبد عاقل فأبق لأن التلف بالمباشرة لا
بالسبب و كذا لو دل السراق و لو أزال وكاء الظرف فسال ما فيه ضمن إذا لم يكن يحبسه
إلا الوكاء و كذا لو سال منه ما ألان الأرض تحته فاندفع ما فيه ضمن لأن فعله سبب
مستقل بالإتلاف أما لو فتح رأس الظرف فقلبته الريح أو ذاب بالشمس ففي الضمان تردد
و لعل الأشبه أنه لا يضمن لأن الريح و الشمس كالمباشر فيبطل حكم السبب.
و من
الأسباب القبض بالعقد الفاسد و القبض بالسوم فإن القابض يضمن و كذا استيفاء
المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان أجرة المثل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 187