responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 160

جاز بما يفري أعضاء الذبح و لو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة و هل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة قيل نعم لأن المقصود يحصل و قيل لا لمكان النهي و لو كان منفصلا.

و أما الكيفية

فالواجب قطع الأعضاء الأربعة المري‌ء و هو مجرى الطعام و الحلقوم و هو مجرى النفس و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم.

و لا يجزي قطع بعضها مع الإمكان هذا في قول مشهور (و في الرواية: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس).

و يكفي في المنحور طعنه في ثغرة النحر و هي وهدة اللبة.

و يشترط فيها شروط أربعة

الأول أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان

فإن أخل عامدا كانت ميتة و إن كان ناسيا صح و كذا لو لم يعلم جهة القبلة.

الثاني التسمية

و هي أن يذكر الله سبحانه فلو تركها عامدا لم يحل و لو نسي لم تحرم.

الثالث اختصاص الإبل بالنحر

و ما عداها بالذبح في الحلق تحت اللحيين فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل و لو أدركت ذكاته فذكي حل و فيه تردد إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر و في إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية و كذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شي‌ء منها و لو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست