نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 160
جاز بما يفري أعضاء الذبح و لو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو
زجاجة و هل تقع الذكاة بالظفر أو السن مع الضرورة قيل نعم لأن المقصود يحصل و قيل
لا لمكان النهي و لو كان منفصلا.
و أما
الكيفية
فالواجب قطع
الأعضاء الأربعة المريء و هو مجرى الطعام و الحلقوم و هو مجرى النفس و الودجان و
هما عرقان محيطان بالحلقوم.
و لا يجزي
قطع بعضها مع الإمكان هذا في قول مشهور (و في الرواية: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم
فلا بأس).
و يكفي في
المنحور طعنه في ثغرة النحر و هي وهدة اللبة.
و يشترط
فيها شروط أربعة
الأول أن
يستقبل بها القبلة مع الإمكان
فإن أخل
عامدا كانت ميتة و إن كان ناسيا صح و كذا لو لم يعلم جهة القبلة.
الثاني
التسمية
و هي أن
يذكر الله سبحانه فلو تركها عامدا لم يحل و لو نسي لم تحرم.
الثالث
اختصاص الإبل بالنحر
و ما عداها
بالذبح في الحلق تحت اللحيين فإن نحر المذبوح أو ذبح المنحور فمات لم يحل و لو
أدركت ذكاته فذكي حل و فيه تردد إذ لا استقرار للحياة بعد الذبح أو النحر و في
إبانة الرأس عامدا خلاف أظهره الكراهية و كذا سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شيء
منها و لو انفلت الطير جاز أن يرميه بنشاب أو رمح أو سيف فإن
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 160