responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 177

القسم الخامس في المائعات

و المحرم منها خمسة

الأول الخمر

و كل مسكر كالنبيذ و البتع و الفضيخ و النقيع و المزر و الفقاع قليله و كثيره.

و يحرم العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار و لا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا و ما مزج بها أو بأحدها أو ما وقعت فيه من المائعات.

الثاني الدم المسفوح

الدم المسفوح نجس فلا يحل تناوله و ما ليس بمسفوح كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه و ما لا يدفعه الحيوان المذبوح و يستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس و لا حرام.

و لو رفع قليل من دم كالأوقية فما دون في قدر و هي تغلي على النار قيل حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان و من الأصحاب من منع الرواية و هو حسن.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست