نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 177
القسم الخامس في المائعات
و المحرم
منها خمسة
الأول
الخمر
و كل مسكر
كالنبيذ و البتع و الفضيخ و النقيع و المزر و الفقاع قليله و كثيره.
و يحرم
العصير إذا غلى سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار و لا يحل حتى يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا
و ما مزج بها أو بأحدها أو ما وقعت فيه من المائعات.
الثاني
الدم المسفوح
الدم
المسفوح نجس فلا يحل تناوله و ما ليس بمسفوح كدم الضفادع و القراد و إن لم يكن
نجسا فهو حرام لاستخباثه و ما لا يدفعه الحيوان المذبوح و يستخلف في اللحم طاهر
ليس بنجس و لا حرام.
و لو رفع
قليل من دم كالأوقية فما دون في قدر و هي تغلي على النار قيل حل مرقها إذا ذهب
الدم بالغليان و من الأصحاب من منع الرواية و هو حسن.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 177