responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 104

الأول في مسائل المشروط

و هي سبع

الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا

فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث فإن اقتص كان كما لو مات و إن كانت طرفا فالقصاص للمولى فإن اقتص فالكتابة بحالها و إن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته و له أن يفدي نفسه بالأرش لأن ذلك يتعلق بمصلحته ف‌ إن كان ما بيده بقدر الحقين فمع الأداء ينعتق و إن قصر دفع أرش الجناية فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة و إن لم يكن له مال أصلا و عجز فإن فسخ المولى سقط الأرش لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال و سقط مال الكتابة بالفسخ.

الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا

فإن عفا فالكتابة بحالها و إن كانت الجناية نفسا و اقتص الوارث كان كما لو مات و إن كان خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية و لو لم يكن له مال فللأجنبي بيعه في أرش الجناية إلا أن يفديه السيد فإن فداه فالكتابة بحالها.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست