نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 104
الأول في
مسائل المشروط
و هي سبع
الأولى
إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا
فإن كانت
نفسا فالقصاص للوارث فإن اقتص كان كما لو مات و إن كانت طرفا فالقصاص للمولى فإن
اقتص فالكتابة بحالها و إن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته و له أن يفدي نفسه
بالأرش لأن ذلك يتعلق بمصلحته ف إن كان ما بيده بقدر الحقين فمع الأداء ينعتق و
إن قصر دفع أرش الجناية فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة و إن لم يكن له مال
أصلا و عجز فإن فسخ المولى سقط الأرش لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال و
سقط مال الكتابة بالفسخ.
الثانية
إذا جنى على أجنبي عمدا
فإن عفا
فالكتابة بحالها و إن كانت الجناية نفسا و اقتص الوارث كان كما لو مات و إن كان
خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية و لو لم يكن له مال فللأجنبي بيعه في أرش الجناية
إلا أن يفديه السيد فإن فداه فالكتابة بحالها.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 104