و ينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق و قال الشيخ هو مراعى.
و لو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود و إن أعسر أنظر إلى الإيسار.
و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق و قيل القول قول الشريك لأنه ينزع نصيبه من يده و لو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك.
و اليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه و ليلته و لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه قال في الخلاف يقوم عليه و هو بعيد.
و لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له غيره لم يقوم على الورثة باقيه و كذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث و لم يقوم عليه.
و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة و ب المنجز عند الإعتاق.
و الاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر و الزيادة مملوكة للوارث.
و لو أعتق الحامل تحرر الحمل و إن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر ع و فيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه.
تفريع
إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه ثم يستقر رق نصيبهما.