responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 85

و ينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق و قال الشيخ هو مراعى.

و لو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود و إن أعسر أنظر إلى الإيسار.

و لو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق و قيل القول قول الشريك لأنه ينزع نصيبه من يده و لو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك.

و اليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه و ليلته و لو ورث شقصا ممن ينعتق عليه قال في الخلاف يقوم عليه و هو بعيد.

و لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له غيره لم يقوم على الورثة باقيه و كذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث و لم يقوم عليه.

و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة و ب‌ المنجز عند الإعتاق.

و الاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر و الزيادة مملوكة للوارث.

و لو أعتق الحامل تحرر الحمل و إن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر ع و فيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه.

تفريع

إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه ثم يستقر رق نصيبهما.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست