نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 34
شاء و إن كانت مسكنا اعتدت فيها.
التاسع
إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة
لأن الظاهر منها
التطوع بالأجرة و كذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها
لا حيث تتخير.
المسألة
الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لو كانت حاملا
(و روي: أنه
ينفق عليها من نصيب الحمل) و في الرواية بعد و لها أن تبيت حيث شاءت.
المسألة
الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول
ف إن لم
يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول و إن وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك
حملت أو لم تحمل و لو كان جاهلا و لم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق و استأنفت
أخرى للثاني على أشهر الروايتين و لو حملت و كان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت
بوضعه له و للثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه و إن كان هناك ما يدل على أنه للثاني
اعتدت بوضعه له و أكملت عدة للأول بعد الوضع ف لو كان ما يدل على انتفائه عنهما
أتمت بعد وضعه عدة للأول و استأنفت عدة للأخير و لو احتمل أن يكون منهما قيل يقرع
بينهما و يكون الوضع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 34