responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 34

شاء و إن كانت مسكنا اعتدت فيها.

التاسع إذا سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة

لأن الظاهر منها التطوع بالأجرة و كذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير.

المسألة الثالثة لا نفقة للمتوفى عنها زوجها و لو كانت حاملا

(و روي: أنه ينفق عليها من نصيب الحمل) و في الرواية بعد و لها أن تبيت حيث شاءت.

المسألة الرابعة لو تزوجت في العدة لم يصح و لم تنقطع عدة الأول

ف‌ إن لم يدخل بها الثاني فهي في عدة الأول و إن وطئها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك حملت أو لم تحمل و لو كان جاهلا و لم تحمل أتمت عدة الأول لأنها أسبق و استأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين و لو حملت و كان هناك ما يدل على أنه للأول اعتدت بوضعه له و للثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه و إن كان هناك ما يدل على أنه للثاني اعتدت بوضعه له و أكملت عدة للأول بعد الوضع ف‌ لو كان ما يدل على انتفائه عنهما أتمت بعد وضعه عدة للأول و استأنفت عدة للأخير و لو احتمل أن يكون منهما قيل يقرع بينهما و يكون الوضع

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست