responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 22

و كذا لو حلف ما أخذ جملا و لا ثورا و لا عنزا و عنى بالجمل السحاب و بالثور القطعة الكبيرة من الأقط و بالعنز الأكمه لم يحنث.

و لو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه فطريق التخلص أن يقول فعلت ما فعلت فأحدهما صدق.

و لو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها فذلك و أمثاله سائغ

المقصد الخامس في العدد

و النظر في ذلك يستدعي فصولا

الأول في عدة من لم يدخل بها

لا عدة على من لم يدخل بها سواء بانت بطلاق أو فسخ عدا المتوفى عنها زوجها فإن العدة تجب مع الوفاة و لو لم يدخل.

و الدخول يتحقق بإيلاج الحشفة و إن لم ينزل و لو كان مقطوع الأنثيين ل‌ تحقق الدخول بالوطء.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست