و كذا لو حلف ما أخذ جملا و لا ثورا و لا عنزا و عنى بالجمل السحاب و بالثور القطعة الكبيرة من الأقط و بالعنز الأكمه لم يحنث.
و لو اتهم غيره في فعل فحلف ليصدقنه فطريق التخلص أن يقول فعلت ما فعلت فأحدهما صدق.
و لو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها فذلك و أمثاله سائغ
المقصد الخامس في العدد
و النظر في ذلك يستدعي فصولا
الأول في عدة من لم يدخل بها
لا عدة على من لم يدخل بها سواء بانت بطلاق أو فسخ عدا المتوفى عنها زوجها فإن العدة تجب مع الوفاة و لو لم يدخل.
و الدخول يتحقق بإيلاج الحشفة و إن لم ينزل و لو كان مقطوع الأنثيين ل تحقق الدخول بالوطء.