نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 48
و في اشتراط الدخول تردد و المروي اشتراطه و فيه قول آخر مستنده
التمسك ب العموم.
و هل يقع
بالمستمتع بها فيه خلاف و الأظهر الوقوع.
و في
الموطوءة بالملك تردد و المروي أنه يقع كما يقع بالحرة.
و مع الدخول
يقع و لو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة و كذا يقع بالرتقاء
و المريضة التي لا توطأ
الرابع في
الأحكام
و هي
مسائل
الأولى
الظهار محرم لاتصافه بالمنكر
و قيل لا
عقاب فيه لتعقيبه بالعفو.
الثانية
لا تجب الكفارة بالتلفظ
و إنما تجب
بالعود و هو إرادة الوطء و الأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى الوجوب تحريم الوطء
حتى يكفر و لو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان و لو كرر الوطء تكررت الكفارة.
الثالثة
إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر
و لو خرجت
من العدة ثم تزوجها و وطئها فلا كفارة.
و كذا لو
طلقها بائنا و تزوجها في العدة و وطئها و كذا لو ماتا أو مات أحدهما أو ارتدا أو
ارتد أحدهما.
الرابعة
لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد
و لو وطئها
بالملك لم تجب عليه الكفارة و لو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار
و لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 48