responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 48

و في اشتراط الدخول تردد و المروي اشتراطه و فيه قول آخر مستنده التمسك ب‌ العموم.

و هل يقع بالمستمتع بها فيه خلاف و الأظهر الوقوع.

و في الموطوءة بالملك تردد و المروي أنه يقع كما يقع بالحرة.

و مع الدخول يقع و لو كان الوطء دبرا صغيرة كانت أو كبيرة مجنونة أو عاقلة و كذا يقع بالرتقاء و المريضة التي لا توطأ

الرابع في الأحكام

و هي مسائل

الأولى الظهار محرم لاتصافه بالمنكر

و قيل لا عقاب فيه لتعقيبه بالعفو.

الثانية لا تجب الكفارة بالتلفظ

و إنما تجب بالعود و هو إرادة الوطء و الأقرب أنه لا استقرار لها بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر و لو وطئ قبل الكفارة لزمه كفارتان و لو كرر الوطء تكررت الكفارة.

الثالثة إذا طلقها بعد الظهار رجعيا ثم راجعها لم تحل له حتى يكفر

و لو خرجت من العدة ثم تزوجها و وطئها فلا كفارة.

و كذا لو طلقها بائنا و تزوجها في العدة و وطئها و كذا لو ماتا أو مات أحدهما أو ارتدا أو ارتد أحدهما.

الرابعة لو ظاهر من زوجته الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد

و لو وطئها بالملك لم تجب عليه الكفارة و لو ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ سقط حكم الظهار و لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست