نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 27
في زمان الوضع و اختلفا في زمان الطلاق ف القول قوله لأنه اختلاف في
فعله و في المسألتين إشكال لأن الأصل عدم الطلاق و عدم الوضع فالقول قول من
ينكرهما.
الثالث لو
أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها
قيل لا يلحق
به و الأشبه التحاقه ما لم يتجاوز أقصى الحمل
الفصل
الخامس في عدة الوفاة
تعتد الحرة
المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر و عشرا إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة
بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل.
و تبين
بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه نهاية اليوم.
و لو كانت
حاملا اعتدت بأبعد الأجلين فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر و عشرة أيام صبرت
إلى انقضائها.
و يلزم
المتوفى عنها زوجها الحداد و هو ترك ما فيه زينة من الثياب و الأدهان المقصود بهما
الزينة و الطيب و لا بأس بالثوب الأسود و الأزرق لبعده عن شبه الزينة.
و تستوي في
ذلك الصغيرة و الكبيرة و المسلمة و الذمية و في الأمة تردد أظهره أنه لا حداد
عليها.
و لا يلزم
الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 27