responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 223

و لو حفرها لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق بها مدة مقامه عليها و قيل يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته و كذا قيل في ماء العين و النهر و لو قيل لا يجب كان حسنا و إذا فارق فمن سبق إليها فهو أحق بالانتفاع بها.

و أما مياه العيون و الآبار و الغيوث فالناس فيها سواء و من اغترف منها شيئا بإناء أو حازه في حوضه أو مصنعه فقد ملكه.

و هنا مسائل

الأولى ما يفيضه النهر المملوك من الماء المباح

قال الشيخ لا يملكه الحافر كما إذا جرى السيل إلى أرض مملوكة بل الحافر أولى بمائه من غيره لأن يده عليه فإذا كان فيه جماعة فإن وسعهم أو تراضوا فيه ف‌ لا بحث و إن تعاسروا قسم بينهم على سعة الضياع و لو قيل يقسم على قدر أنصبائهم من النهر كان حسنا.

الثانية إذا استجد جماعة نهرا فبالحفر يصيرون أولى به

فإذا وصلوا منتزع الماء ملكوه و كان بينهم على قدر النفقة على عمله.

الثالثة إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة بدئ بالأول

و هو الذي يلي فوهته فأطلق إليه للزرع إلى الشراك و للشجر إلى القدم و للنخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه و لا يجب إرساله قبل ذلك و لو أدى إلى تلف الأخير.

الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي لم يشارك السابقين

و قسم له مما يفضل عن كفايتهم و فيه تردد

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست