نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 151
من أفطر في شهر رمضان و الأول أشهر و إنما تلزم الكفارة إذا خالف
عامدا مختارا.
الثانية
إذا نذر صوم سنة معينة وجب صومها أجمع
إلا العيدين
و أيام التشريق إن كان بمنى و لا تصام هذه الأيام و لا تقضى و لو كان بغير منى
لزمه صيام أيام التشريق فلو أفطر عامدا لغير عذر في شيء من أيام السنة قضاه و بنى
إن لم يشترط التتابع و كفر و لو شرط استأنف و قال بعض الأصحاب إن تجاوز النصف جاز
البناء و لو فرق و هو تحكم و لو كان لعذر كالمرض و الحيض و النفاس بنى على الحالين
و لا كفارة و لو نذر صوم الدهر صح و يسقط العيدان و أيام التشريق بمنى و يفطر في
السفر و كذا الحائض في أيام حيضها و لا يجب القضاء إذ لا وقت له و السفر الضروري
عذر لا ينقطع به التتابع و ينقطع بالاختياري و لو نذر صوم سنة غير معينة كان مخيرا
بين التوالي و التفرقة إن لم يشترط التتابع و له أن يصوم اثني عشر شهرا و الشهر
إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما و لو صام شوالا و كان ناقصا أتمه بيوم بدلا عن
العيد و قيل بيومين و هو حسن و كذا لو كان بمنى في أيام التشريق فصام ذا الحجة قضى
العيد و أيام التشريق و لو كان ناقصا قضى خمسة أيام و لو صام سنة واحدة أتمها بشهر
و يومين بدلا عن شهر رمضان و عن العيدين و لم ينقطع التتابع بذلك لأنه لا يمكنه
الاحتراز منه و لو كان بمنى قضى أيام التشريق أيضا و لو نذر صوم شهر متتابعا وجب
أن يتوخى ما يصح ذلك فيه و أقله أن يصح فيه تتابع خمسة عشر يوما و لو شرع في ذي
الحجة لم يجز لأن التتابع ينقطع بالعيد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 151