responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 165

الثاني فيما تقع عليه الذكاة

و هي تقع على كل حيوان مأكول بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح و لا تقع على حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح.

و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام

الأول المسوخ

لا تقع عليها الذكاة ك‌ الفيل و الدب و القرد و قال المرتضى رحمه الله تقع.

الثاني الحشرات

كالفأر و ابن عرس و الضب و في وقوع الذكاة عليها تردد أشبهه أنه لا يقع.

الثالث الآدمي

لا تقع عليه الذكاة لحرمت‌ ه و يكون ميتة و لو ذكي.

الرابع السباع

كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب ف‌ في وقوع الذكاة عليها تردد و الوقوع أشبه و تطهر بمجرد الذكاة و قيل لا يستعمل مع الذكاة حتى تدبغ.

الثالث في مسائل من أحكام الصيد

و هي عشرة

الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها

و كذا كل ما يعتاد الاصطياد به و لا يخرج عن ملكه بانفلاته

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست