الثاني فيما تقع عليه الذكاة
و هي تقع على كل حيوان مأكول بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح و لا تقع على حيوان نجس العين كالكلب و الخنزير بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح.
و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام
الأول المسوخ
لا تقع عليها الذكاة ك الفيل و الدب و القرد و قال المرتضى رحمه الله تقع.
الثاني الحشرات
كالفأر و ابن عرس و الضب و في وقوع الذكاة عليها تردد أشبهه أنه لا يقع.
الثالث الآدمي
لا تقع عليه الذكاة لحرمت ه و يكون ميتة و لو ذكي.
الرابع السباع
كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب ف في وقوع الذكاة عليها تردد و الوقوع أشبه و تطهر بمجرد الذكاة و قيل لا يستعمل مع الذكاة حتى تدبغ.
الثالث في مسائل من أحكام الصيد
و هي عشرة
الأولى ما يثبت في آلة الصياد كالحبالة و الشبكة يملكه ناصبها
و كذا كل ما يعتاد الاصطياد به و لا يخرج عن ملكه بانفلاته