نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 180
و قد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم
يعلم منه الكراهية و لا يحمل منه و كذا ما يمر به الإنسان من النخل و كذا الزرع و
الشجر على تردد.
الرابعة
من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة
و كذا لو
اكتحل بدواء نجس ف دمعه طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة و لو جهل تلوثه فهو على أصل
الطهارة.
الخامسة
الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم و لم يقبض الثمن
فله قبضه.
السادسة
تطهر الخمر إذا انقلبت خلا
سواء كان
انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة و
إن كان يكره العلاج و لا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه و لو ألقي في الخمر خل حتى
تستهلكه لم تحل و لم تطهر و كذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل و قيل يحل إذا
ترك حتى تصير الخمر خلا و لا وجه له.
السابعة
أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد
تخلصه
و الأقرب
الجواز بعد إزالة عين النجاسة و غسلها ثلاثا.
الثامنة
لا يحرم شيء من الربوبات و الأشربة
و إن شم منه
رائحة المسكر كرب الرمان و التفاح لأنه لا يسكر كثيره.
التاسعة
يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين
و كذا يكره
أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات و أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات و يكره
الإسلاف في العصير و أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 180