responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 180

و قد رخص مع عدم الإذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية و لا يحمل منه و كذا ما يمر به الإنسان من النخل و كذا الزرع و الشجر على تردد.

الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلوثا بالنجاسة

و كذا لو اكتحل بدواء نجس ف‌ دمعه طاهر ما لم يتلوث بالنجاسة و لو جهل تلوثه فهو على أصل الطهارة.

الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم و لم يقبض الثمن

فله قبضه.

السادسة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا

سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة و إن كان يكره العلاج و لا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه و لو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه لم تحل و لم تطهر و كذا لو ألقي في الخل خمر فاستهلكه الخل و قيل يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا و لا وجه له.

السابعة أواني الخمر من الخشب و القرع و الخزف غير المغضور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه

و الأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة و غسلها ثلاثا.

الثامنة لا يحرم شي‌ء من الربوبات و الأشربة

و إن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان و التفاح لأنه لا يسكر كثيره.

التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب و الحائض إذا كانا غير مأمونين

و كذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقى النجاسات و أن يسقي الدواب شيئا من المسكرات و يكره الإسلاف في العصير و أن يستأمن على طبخه من يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست