responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 192

و لو غصب ما له أجرة و بقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق و الدابة تهزل لزمه الأجرة و الأرش و لم يتداخلا سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن.

و لو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان.

و لو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الأولى و في الفرق تردد

النظر الثالث في اللواحق

و هي نوعان

النوع الأول في لواحق الأحكام

و هي مسائل

الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب

فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة و خياطة الثوب و نسج الغزل و طحن الطعام رده و لا شي‌ء له و لو نقصت قيمته بشي‌ء من ذلك ضمن الأرش.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست