و لو غصب ما له أجرة و بقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق و الدابة تهزل لزمه الأجرة و الأرش و لم يتداخلا سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن.
و لو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان.
و لو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الأولى و في الفرق تردد
النظر الثالث في اللواحق
و هي نوعان
النوع الأول في لواحق الأحكام
و هي مسائل
الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب
فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة و خياطة الثوب و نسج الغزل و طحن الطعام رده و لا شيء له و لو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش.