نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 128
الثالثة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة
كان الدينار
لهم جميعا بالسوية لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد أما لو قال من دخل
داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار لأن العمل حصل من كل واحد.
فروع
الأول لو
جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ف جاءوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما
جعل له
و لو كانوا
أربعة كان له الربع أو خمسة فله الخمس و كذا لو ساوى بينهم بالجعل.
الثاني لو
جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما و لبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا
كان لصاحب
المعلوم ثلث ما جعل له و للمجهول ثلث أجرة مثله.
الثالث لو
جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة
لأنه عمل
نصف العمل و ليس للآخر شيء لأنه تبرع و قال الشيخ يستحق نصف أجرة المثل و هو
بعيد.
الرابع لو
جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها
كان له من
الجعل بنسبة المسافة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 128