نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 107
الزائد و لو قال ضعوا عنه ما شاء فإن شاء و أبقى شيئا صح و إن شاء
الجميع قيل لا يصح و يبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ.
الرابعة
إذا قال ضعوا عنه أوسط نجومه
فإن كان
فيها أوسط عددا أو قدرا انصرف إليه و إن اجتمع الأمران كان الورثة بالخيار في
أيهما شاء و قيل تستعمل القرعة و هو حسن و إن لم يكن أوسط لا قدرا و لا عددا أجمع
بين نجمين ليتحقق الأوسط فيؤخذ من الأربعة الثاني و الثالث و من الستة الثالث و
الرابع.
الخامسة
إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة
فإن برأ فقد
لزم العتق و الإبراء و إن مات خرج من ثلثه و فيه قول آخر إنه من أصل التركة فإن
كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته و مال الكتابة عتق و إن كان أحدهما الأكثر اعتبر
الأقل فإن خرج الأقل من الثلث عتق و ألغي الأكثر و إن قصر الثلث عن الأقل عتق منه
ما يحتمله الثلث به و بطلت الوصية في الزائد و يسعى في باقي الكتابة و إن عجز كان
للورثة أن يسترقوا منه بقدر ما بقي عليه.
السادسة
إذا أوصى بعتق المكاتب فمات و ليس له سواه
و لم يحل
مال الكتابة يعتق ثلثه معجلا و لا ينتظر بعتق الثلث حلول الكتابة لأنه إن أدى حصل
ل لورثة المال و إن عجز استرقوا ثلثيه و يبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند أداء ما
عليه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 107