responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 136

و كذا لو قال لا شربت ماءه و لو قال لا شربت ماء هذه البئر حنث بشرب البعض إذ لا يمكن صرفه إلى إرادة الكل و قيل لا يحنث و هو حسن.

الحادية عشرة لو قال لا أكلت هذين الطعامين لم يحنث بأحدهما

و كذا لو قال لا أكلت هذا الخبز و هذا السمك لم يحنث إلا بأكلهما ل‌ أن الواو العاطفة للجمع فهي كألف التثنية و قال الشيخ لو قال لا كلمت زيدا و عمرا فكلم أحدهما حنث لأن الواو تنوب مناب الفعل و الأول أصح.

الثانية عشرة إذا حلف لا آكل خلا فاصطبغ به حنث

و لو جعله في طبيخ فأزال عنه التسمية لم يحنث.

الثالثة عشرة لو قال لا شربت لك ماء من عطش فهو حقيقة في تحريم الماء

و هل يتعدى إلى الطعام قيل نعم عرفا و قيل لا تمسكا بالحقيقة.

المطلب الثالث في المسائل المختصة بالبيت و الدار

المسألة الأولى إذا حلف على فعل فهو يحنث بابتدائه

و لا يحنث باستدامته إلا أن يكون الفعل ينسب إلى المدة كما ينسب إلى الابتداء فإذا قال لا آجرت هذه الدار أو لا بعتها أو لا وهبتها تعلقت اليمين بالابتداء لا بالاستدامة أما لو قال لا سكنت هذه الدار و هو ساكن بها أو لا أسكنت زيدا و زيد ساكن فيها حنث باستدامة السكنى أو الإسكان و يبر بخروجه عقيب اليمين و لا يحنث بالعود لا للسكنى بل لنقل رحله و كذا البحث في استدامة اللبس و الركوب أما التطيب ففيه التردد و لعل الأشبه أنه لا يحنث بالاستدامة و كذا لو قال لا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست