نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 184
كتاب الغصب
و النظر في
السبب و الحكم و اللواحق
النظر
الأول في السبب
أما الأول
فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا
و لا يكفي
رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت
لم يضمن و كذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته
السوقية أو تلفت عينه.
أما لو قعد
على بساط غيره أو ركب دابته ضمن.
و يصح غصب
العقار و يضمنه الغاصب و يتحقق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا دون إذن المالك و كذا
لو أسكن غيره.
فلو سكن
الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل و قال الشيخ يضمن النصف و فيه تردد منشؤه عدم
الاستقلال من دون المالك.
و لو كان
الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن و لو كان المالك غائبا ضمن و كذا لو مد
بمقود دابة فقادها ضمن و لا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 184