responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 184

كتاب الغصب

و النظر في السبب و الحكم و اللواحق

النظر الأول في السبب

أما الأول فالغصب هو الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا

و لا يكفي رفع يد المالك ما لم يثبت الغاصب يده فلو منع غيره من إمساك دابته المرسلة فتلفت لم يضمن و كذا لو منعه من القعود على بساطه أو منعه من بيع متاعه فنقصت قيمته السوقية أو تلفت عينه.

أما لو قعد على بساط غيره أو ركب دابته ضمن.

و يصح غصب العقار و يضمنه الغاصب و يتحقق غصبه بإثبات اليد عليه مستقلا دون إذن المالك و كذا لو أسكن غيره.

فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل و قال الشيخ يضمن النصف و فيه تردد منشؤه عدم الاستقلال من دون المالك.

و لو كان الساكن ضعيفا عن مقاومة المالك لم يضمن و لو كان المالك غائبا ضمن و كذا لو مد بمقود دابة فقادها ضمن و لا يضمن لو كان صاحبها راكبا لها.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست