نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 62
كتاب الإيلاء
و النظر في
أمور أربعة
الأول في
الصيغة
و لا ينعقد
الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ.
و يقع بكل
لسان مع القصد إليه و اللفظ الصريح و الله لا أدخلت فرجي في فرجك أو يأتي باللفظة
المختصة بهذا الفعل أو ما يدل عليها صريحا.
و المحتمل
كقوله لا جامعتك أو لا وطئتك فإن قصد الإيلاء صح.
و لا يقع مع
تجرده عن النية أما لو قال لا أجمع رأسي و رأسك في بيت أو مخدة أو لا ساقفتك قال
الشيخ في الخلاف لا يقع به إيلاء و قال في المبسوط يقع مع القصد و هو حسن.
و لو قال لا
جامعتك في دبرك لم يكن موليا.
و هل يشترط
تجريد الإيلاء عن الشرط للشيخ فيه قولان أظهرهما اشتراطه- فلو علقه بشرط أو زمان
متوقع كان لاغيا.
و لو حلف
بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم لم يقع و لو قصد الإيلاء.
و لو قال إن
أصبتك فعلي كذا لم يكن إيلاء.
و لو آلى من
زوجة و قال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية و لو نواه إذ لا إيلاء إلا مع النطق
باسم الله.
و لا يقع
إلا في إضرار فلو حلف لصلاح البين أو لتدبير في
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 62