responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 62

كتاب الإيلاء

و النظر في أمور أربعة

الأول في الصيغة

و لا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ.

و يقع بكل لسان مع القصد إليه و اللفظ الصريح و الله لا أدخلت فرجي في فرجك أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل أو ما يدل عليها صريحا.

و المحتمل كقوله لا جامعتك أو لا وطئتك فإن قصد الإيلاء صح.

و لا يقع مع تجرده عن النية أما لو قال لا أجمع رأسي و رأسك في بيت أو مخدة أو لا ساقفتك قال الشيخ في الخلاف لا يقع به إيلاء و قال في المبسوط يقع مع القصد و هو حسن.

و لو قال لا جامعتك في دبرك لم يكن موليا.

و هل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط للشيخ فيه قولان أظهرهما اشتراطه- فلو علقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغيا.

و لو حلف بالعتاق أن لا يطأها أو بالصدقة أو بالتحريم لم يقع و لو قصد الإيلاء.

و لو قال إن أصبتك فعلي كذا لم يكن إيلاء.

و لو آلى من زوجة و قال للأخرى شركتك معها لم يقع بالثانية و لو نواه إذ لا إيلاء إلا مع النطق باسم الله.

و لا يقع إلا في إضرار فلو حلف لصلاح البين أو لتدبير في

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست