responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 163

و لو أخذ و أعيد في الماء فمات لم يحل و إن كان ناشبا في الآلة لأنه مات فيما فيه حياته و هل يحل أكل السمك حيا قيل لا و الوجه الجواز لأنه مذكى و لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها و اشتبه الحي بالميت قيل حل الجميع حتى يعلم الميت بعينه و قيل يحرم الجميع تغليبا للحرمة و الأول حسن.

الثامنة ذكاة الجراد أخذه

و لا يشترط في أخذه الإسلام.

و لو مات قبل أخذه لم يحل و كذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها و فيها جراد لم يحل و إن قصده المحرق و لا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل.

التاسعة ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته

و قيل و لم تلجه الروح و لو ولجته لم يكن بد من تذكيته و فيه إشكال.

و لو لم يتم خلقته لم يحل أصلا و مع الشرطين يحل بذكاة أمه و قيل لو خرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته حل أكله و الأول أشبه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست