نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 163
و لو أخذ و أعيد في الماء فمات لم يحل و إن كان ناشبا في الآلة لأنه
مات فيما فيه حياته و هل يحل أكل السمك حيا قيل لا و الوجه الجواز لأنه مذكى و لو
نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها و اشتبه الحي بالميت قيل حل الجميع حتى يعلم الميت
بعينه و قيل يحرم الجميع تغليبا للحرمة و الأول حسن.
الثامنة
ذكاة الجراد أخذه
و لا يشترط
في أخذه الإسلام.
و لو مات
قبل أخذه لم يحل و كذا لو وقع في أجمة نار فأحرقتها و فيها جراد لم يحل و إن قصده
المحرق و لا يحل الدبى حتى يستقل بالطيران فلو أخذ قبل استقلاله لم يؤكل.
التاسعة
ذكاة الجنين ذكاة أمه إن تمت خلقته
و قيل و لم
تلجه الروح و لو ولجته لم يكن بد من تذكيته و فيه إشكال.
و لو لم يتم
خلقته لم يحل أصلا و مع الشرطين يحل بذكاة أمه و قيل لو خرج حيا و لم يتسع الزمان
لتذكيته حل أكله و الأول أشبه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 163