نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 214
يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده و لو قال كل منهما أنا أسبق فلي الشفعة
فكل منهما مدع و مع عدم البينة يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يثبت الدار بينهما و
لو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها و لو شهدت
لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها و لو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا أو في
تاريخ واحد فلا ترجيح و لو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم قيل يستعمل القرعة و
قيل سقطتا و بقي الملك على الشركة.
الرابعة
إذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورث و أقاما بينة
قال الشيخ
يقرع بينهما لتحقق التعارض و لو ادعى الشريك الإيداع قدمت بينة الشفيع لأن الإيداع
لا ينافي الابتياع و لو شهدت بالابتياع مطلقا و شهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو
ملكه في تاريخ متأخر قال الشيخ قدمت بينة الإيداع لأنها انفردت بالملك و يكاتب
المودع فإن صدق قضي ببينته و سقطت الشفعة و إن أنكر قضي ببينة الشفيع و لو شهدت
بينة الشفيع أن البائع باع و هو ملكه و شهدت بينة الإيداع مطلقا قضي ببينة الشفيع
و لم يراسل المودع لأنه لا معنى للمراسلة هنا.
الخامسة
إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب و أنكر الشفيع
فالقول قوله
و لا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 214