responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 214

يكلف اليمين أنه لم يشتر بعده و لو قال كل منهما أنا أسبق فلي الشفعة فكل منهما مدع و مع عدم البينة يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يثبت الدار بينهما و لو كان لأحدهما بينة بالشراء مطلقا لم يحكم بها إذ لا فائدة فيها و لو شهدت لأحدهما بالتقدم على صاحبه قضي بها و لو كان لهما بينتان بالابتياع مطلقا أو في تاريخ واحد فلا ترجيح و لو شهدت بينة كل واحد منهما بالتقدم قيل يستعمل القرعة و قيل سقطتا و بقي الملك على الشركة.

الرابعة إذا ادعى الابتياع و زعم الشريك أنه ورث و أقاما بينة

قال الشيخ يقرع بينهما لتحقق التعارض و لو ادعى الشريك الإيداع قدمت بينة الشفيع لأن الإيداع لا ينافي الابتياع و لو شهدت بالابتياع مطلقا و شهدت الأخرى أن المودع أودعه ما هو ملكه في تاريخ متأخر قال الشيخ قدمت بينة الإيداع لأنها انفردت بالملك و يكاتب المودع فإن صدق قضي ببينته و سقطت الشفعة و إن أنكر قضي ببينة الشفيع و لو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع و هو ملكه و شهدت بينة الإيداع مطلقا قضي ببينة الشفيع و لم يراسل المودع لأنه لا معنى للمراسلة هنا.

الخامسة إذا تصادق البائع و المشتري أن الثمن غصب و أنكر الشفيع

فالقول قوله و لا يمين عليه إلا أن يدعي عليه العلم

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست