نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 17
الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض و أنكر الوارث
و زعم أن
الطلاق في الصحة فالقول قوله لتساوي الاحتمالين و كون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق
السبب.
الثالث لو
طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن
ثم مات فيه
كان الربع بينهن بالسوية و لو كان له ولد تساوين في الثمن
المقصد
الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث
إذا وقعت
الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق.
و يعتبر في
زوال التحريم شروط أربعة أن يكون الزوج بالغا و في المراهق تردد أشبهه أنه لا يحلل
و أن يطأها في القبل وطأ موجبا للغسل و أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك و لا
بالإباحة و أن يكون العقد دائما لا متعة.
و مع
استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث و هل يهدم ما دون الثلاث فيه روايتان أشهرهما
أنه يهدم.
فلو طلق مرة
فتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات و بطل حكم السابقة.
و لو طلق
الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه و أسلمت حل للأول نكاحها بعقد
مستأنف و كذا كل مشرك.
و الأمة إذا
طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 17