responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 17

الثاني إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض و أنكر الوارث

و زعم أن الطلاق في الصحة فالقول قوله لتساوي الاحتمالين و كون الأصل عدم الإرث إلا مع تحقق السبب.

الثالث لو طلق أربعا في مرضه و تزوج أربعا و دخل بهن

ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية و لو كان له ولد تساوين في الثمن

المقصد الثاني في ما يزول به تحريم الثلاث

إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق.

و يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة أن يكون الزوج بالغا و في المراهق تردد أشبهه أنه لا يحلل و أن يطأها في القبل وطأ موجبا للغسل و أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك و لا بالإباحة و أن يكون العقد دائما لا متعة.

و مع استكمال الشرائط يزول تحريم الثلاث و هل يهدم ما دون الثلاث فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم.

فلو طلق مرة فتزوجت المطلقة ثم تزوج بها الأول بقيت معه على ثلاث مستأنفات و بطل حكم السابقة.

و لو طلق الذمية ثلاثا فتزوجت بعد العدة ذميا ثم بانت منه و أسلمت حل للأول نكاحها بعقد مستأنف و كذا كل مشرك.

و الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره سواء

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست