نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 145
فالبر قد يكون شكرا للنعمة كقوله إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم
المسافر فلله علي كذا و قد يكون دفعا لبلية كقوله إن برئ المريض أو تخطأني المكروه
فلله علي كذا.
و الزجر أن
يقول إن فعلت كذا فلله علي كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا.
و التبرع أن
يقول لله علي كذا.
و لا ريب في
انعقاد النذر بالأوليين و في الثالثة خلاف و الانعقاد أصح و يشترط مع الصيغ نية
القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد و لا بد أن يكون الشرط في النذر
سائغا إن قصد الشكر و الجزاء طاعة و لا ينعقد النذر بالطلاق و لا بالعتاق
النظر
الثالث في متعلق النذر
و أما متعلق
النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر فهو إذا مختص بالعبادات كالحج و الصوم و
الصلاة و الهدي و الصدقة و العتق.
مسائل
الحج
أما الحج
فنقول لو نذره ماشيا لزم و يتعين من بلد النذر
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 145