responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 29

فروع

الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج

كان العقد الثاني صحيحا و لا عدة سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع فلا حكم ل‌ موته كما لا حكم ل‌ حياته.

الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة

و لو حضر قبل انقضائها نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة و فيه تردد.

الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها و اتفق في زمان العدة صح

لأن العصمة باقية و لو اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة.

الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به

و لو ادعاه الأول و ذكر أنه وطئها سرا لم يلتفت إلى دعواه و قال الشيخ يقرع بينهما و هو بعيد.

الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة و كذا لا ترثه

و التردد لو مات أحدهما في العدة و الأشبه الإرث

الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء

عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان و هما طهران

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست