فروع
الأول لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج
كان العقد الثاني صحيحا و لا عدة سواء كان موته قبل العدة أو معها أو بعدها لأن عقد الأول سقط اعتباره في نظر الشرع فلا حكم ل موته كما لا حكم ل حياته.
الثاني لا نفقة على الغائب في زمان العدة
و لو حضر قبل انقضائها نظرا إلى حكم الحاكم بالفرقة و فيه تردد.
الثالث لو طلقها الزوج أو ظاهرها و اتفق في زمان العدة صح
لأن العصمة باقية و لو اتفق بعد العدة لم يقع لانقطاع العصمة.
الرابع إذا أتت بولد بعد مضي ستة أشهر من دخول الثاني لحق به
و لو ادعاه الأول و ذكر أنه وطئها سرا لم يلتفت إلى دعواه و قال الشيخ يقرع بينهما و هو بعيد.
الخامس لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة و كذا لا ترثه
و التردد لو مات أحدهما في العدة و الأشبه الإرث
الفصل السادس في عدة الإماء و الاستبراء
عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان و هما طهران