responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 143

كانت قيمة المجزي من الأصل و الزيادة من الثلث و إن كانت الكفارة مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمة و لو أوصى بما هو أعلى و لم يجز الورثة فإن خرج من الثلث فلا كلام و إلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل و ثلث الباقي فإن قام بما أوصى به و إلا بطلت الوصية بالزائد و اقتصر على الدنيا.

السابعة إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها و مرتبها

و لو كفر بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه و إن أذن أجزأه و قيل لا يجزيه لأنه لا يملك بالتمليك و الأول أصح و كذا لو أعتق عنه المولى بإذنه.

الثامنة لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى و لا تلزمه الكفارة

و إن حنث أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت فلو حنث بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه و لو حنث من غير إذنه كان له منعه و لو لم يكن الصوم مضرا و فيه تردد.

التاسعة إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر

و لو حنث ثم أعتق ف‌ الاعتبار بحال الأداء فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام و لا ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز هذا في المرتبة و في المخيرة يكفر بأي خصالها شاء

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست