نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 143
كانت قيمة المجزي من الأصل و الزيادة من الثلث و إن كانت الكفارة
مخيرة اقتصر على أقل الخصال قيمة و لو أوصى بما هو أعلى و لم يجز الورثة فإن خرج
من الثلث فلا كلام و إلا أخرجت قيمة الخصلة الدنيا من الأصل و ثلث الباقي فإن قام
بما أوصى به و إلا بطلت الوصية بالزائد و اقتصر على الدنيا.
السابعة
إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث و هو رق ففرضه الصوم في الكفارات مخيرها و مرتبها
و لو كفر
بغيره من عتق أو كسوة أو إطعام فإن كان بغير إذن المولى لم يجزه و إن أذن أجزأه و
قيل لا يجزيه لأنه لا يملك بالتمليك و الأول أصح و كذا لو أعتق عنه المولى بإذنه.
الثامنة
لا ينعقد يمين العبد بغير إذن المولى و لا تلزمه الكفارة
و إن حنث
أذن له المولى في الحنث أو لم يأذن أما إذا أذن له في اليمين فقد انعقدت فلو حنث
بإذنه فكفر بالصوم لم يكن للمولى منعه و لو حنث من غير إذنه كان له منعه و لو لم
يكن الصوم مضرا و فيه تردد.
التاسعة
إذا حنث بعد الحرية كفر كالحر
و لو حنث ثم
أعتق ف الاعتبار بحال الأداء فإن كان موسرا كفر بالعتق أو الكسوة أو الإطعام و لا
ينتقل إلى الصوم إلا مع العجز هذا في المرتبة و في المخيرة يكفر بأي خصالها شاء
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 143