نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 77
فيما لو تلاعنا ثم قذفها به و هنا سقوط الحد أظهر و لو قذفها به الأجنبي
حد و لو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد و لو قذفها و لاعن فنكلت ثم
قذفها الأجنبي قال الشيخ لا حد كما لو أقام بينة و لو قيل يحد كان حسنا.
التاسعة
لو شهد أربعة و الزوج أحدهم
فيه روايتان
إحداهما ترجم المرأة و الأخرى يحد الشهود و يلاعن الزوج و من فقهائنا من نزل رد
الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف و هو حسن.
العاشرة
إذا أخل أحدهما بشيء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح
و لو حكم به
حاكم لم ينفذ.
الحادية
عشرة فرقة اللعان فسخ
و ليست
طلاقا
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 77