responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 77

فيما لو تلاعنا ثم قذفها به و هنا سقوط الحد أظهر و لو قذفها به الأجنبي حد و لو قذفها فأقرت ثم قذفها الزوج أو الأجنبي فلا حد و لو قذفها و لاعن فنكلت ثم قذفها الأجنبي قال الشيخ لا حد كما لو أقام بينة و لو قيل يحد كان حسنا.

التاسعة لو شهد أربعة و الزوج أحدهم

فيه روايتان إحداهما ترجم المرأة و الأخرى يحد الشهود و يلاعن الزوج و من فقهائنا من نزل رد الشهادة على اختلال بعض الشرائط أو سبق الزوج بالقذف و هو حسن.

العاشرة إذا أخل أحدهما بشي‌ء من ألفاظ اللعان الواجبة لم يصح

و لو حكم به حاكم لم ينفذ.

الحادية عشرة فرقة اللعان فسخ

و ليست طلاقا

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست