responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 137

دخلت دارا حنث بالابتداء دون الاستدامة.

الثانية إذا حلف لا دخلت هذه الدار فإن دخلها أو شيئا منها أو غرفة من غرفها حنث

و لو نزل إليها من سطحها أما إذا نزل إلى سطحها لم يحنث و لو كان محجرا و لو حلف لا أدخل بيتا فدخل غرفته لم يحنث و يتحقق الدخول إذا صار بحيث لو رد بابه كان من ورائه.

الثالثة إذا حلف لا دخلت بيتا حنث بدخول بيت الحاضرة

و لا يحنث بدخول بيت من شعر أو أدم و يحنث بهما البدوي و من له عادة بسكناه و لو حلف لا دخلت دار زيد أو لا كلمت زوجته أو لا استخدمت عبده كان التحريم تابعا للملك فمتى خرج شي‌ء من ذلك عن ملكه زال التحريم أما لو قال لا دخلت دار زيد هذه تعلق التحريم بالعين و لو زال الملك و فيه قول بالمساواة حسن.

الرابعة إذا حلف لا دخلت دارا فدخل براحا كان دارا لم يحنث

أما لو قال لا دخلت هذه الدار فانهدمت و صارت براحا قال الشيخ رحمه الله لا يحنث و فيه إشكال من حيث تعلق اليمين بالعين فلا اعتبار بالوصف و لو حلف لا دخلت هذه الدار من هذا الباب ف‌ دخل منه حنث و لو حول الباب عنها إلى باب مستأنف فدخل بالأول قيل يحنث لأن الباب التي تناولها اليمين باق على حالها و لا اعتبار بالخشب الموضوع و هو حسن و لو قال لا دخلت هذه الدار من بابها ففتح لها باب مستأنف فدخل به حنث لأن الإضافة متحققة فيها.

الخامسة إذا حلف لا دخلت أو لا أكلت أو لا لبست اقتضى التأبيد

فإن ادعى أنه نوى مدة معينة دين بنيته.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست