نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 98
و لو قال كاتبتك على خدمة شهر و دينار بعد الشهر صح إذا كان الدينار
معلوم الجنس و لا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر.
و لو مرض
العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض و لو قال علي خدمة شهر بعد هذا الشهر
قيل يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد و فيه التردد و لو كاتبه ثم حبسه
مدة قيل يجب أن يؤجله مثل تلك المدة و قيل لا يجب بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه و
هو أشبه.
و أما
العوض
فيعتبر فيه
أن يكون دينا منجما معلوم القدر و الوصف مما يصح تملكه للمولى.
فلا تصح
الكتابة على عين و لا مع جهالة العوض بل يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن لأجله
بحيث ترتفع الجهالة فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة و إن كان عوضا
وصفه كصفته في السلم.
و يجوز أن
يكاتبه بأي ثمن شاء و يكره أن يتجاوز قيمته.
و يجوز
المكاتبة على منفعة كالخدمة و الخياطة و البناء بعد وصفه بما يرفع الجهالة و إذا
جمع بين كتابة و بيع أو إجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صح و يكون
مكاتبته بحصة ثمنه من البذل.
و كذا يجوز
أن يكاتب الاثنان عبدا سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت تساوى العوضان أو اختلفا و لا
يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه و لو دفع شيئا كان لهما و لو أذن أحدهما
لصاحبه جاز.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 98