responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 98

و لو قال كاتبتك على خدمة شهر و دينار بعد الشهر صح إذا كان الدينار معلوم الجنس و لا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر.

و لو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة لتعذر العوض و لو قال علي خدمة شهر بعد هذا الشهر قيل يبطل على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد و فيه التردد و لو كاتبه ثم حبسه مدة قيل يجب أن يؤجله مثل تلك المدة و قيل لا يجب بل يلزمه أجرته لمدة احتباسه و هو أشبه.

و أما العوض

فيعتبر فيه أن يكون دينا منجما معلوم القدر و الوصف مما يصح تملكه للمولى.

فلا تصح الكتابة على عين و لا مع جهالة العوض بل يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن لأجله بحيث ترتفع الجهالة فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة و إن كان عوضا وصفه كصفته في السلم.

و يجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء و يكره أن يتجاوز قيمته.

و يجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة و الخياطة و البناء بعد وصفه بما يرفع الجهالة و إذا جمع بين كتابة و بيع أو إجارة أو غير ذلك من عقود المعاوضات في عقد واحد صح و يكون مكاتبته بحصة ثمنه من البذل.

و كذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت تساوى العوضان أو اختلفا و لا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون صاحبه و لو دفع شيئا كان لهما و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست