responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 86

و إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدفع أو بعده فيه تردد و الأشبه أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك و لو قيل بالاقتران كان حسنا.

و إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه.

ف‌ إن شهد آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله و إلا مضى في نصيبهما و لا يكلف أحدهما شراء الباقي

الفصل الثالث في الملك

و أما الملك فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين و إن علوا أو أحد الأولاد ذكرانا أو إناثا و إن نزلوا انعتق في الحال و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا.

و لا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

و لو ملك الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه فيه روايتان أشهرهما العتق.

و يثبت العتق حين يتحقق الملك.

و من ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض.

و إذا ملك شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا.

و كذا لو ملكه بغير اختياره و لو ملكه اختيارا و كان موسرا قال الشيخ يقوم عليه و فيه تردد.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست