نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 86
و إذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه هل ينعتق عند الدفع أو بعده فيه
تردد و الأشبه أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك و لو قيل بالاقتران كان حسنا.
و إذا شهد
بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه.
ف إن شهد
آخر و كانا مرضيين نفذ العتق فيه كله و إلا مضى في نصيبهما و لا يكلف أحدهما شراء
الباقي
الفصل
الثالث في الملك
و أما الملك
فإذا ملك الرجل أو المرأة أحد الأبوين و إن علوا أو أحد الأولاد ذكرانا أو إناثا و
إن نزلوا انعتق في الحال و كذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا.
و لا ينعتق
على المرأة سوى العمودين.
و لو ملك
الرجل من جهة الرضاع من ينعتق عليه بالنسب هل ينعتق عليه فيه روايتان أشهرهما
العتق.
و يثبت
العتق حين يتحقق الملك.
و من ينعتق
كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض.
و إذا ملك
شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا.
و كذا لو
ملكه بغير اختياره و لو ملكه اختيارا و كان موسرا قال الشيخ يقوم عليه و فيه تردد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 86