responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 113

و لو فسره برد السلام لم يقبل لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة.

الثانية إذا قال له علي شي‌ء ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شي‌ء

و لو قيل لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة كان حسنا و لو قال مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس قبل تفسيره و لو بالقليل و لو قال كثير قال الشيخ يكون ثمانين رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر و ربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود و هو حسن و كذا لو قال عظيم جدا كان كقوله عظيم و فيه تردد و لو قال أكثر من مال فلان ألزم بقدره و زيادة و يرجع في تلك الزيادة إلى المقر و لو قال كنت أظن ماله عشرة قبل ما بنى عليه إقراره و لو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك لأن الإنسان يخبر عن وهمه و المال قد يخفى على غير صاحبه و لو قال غصبتك شيئا و قال أردت نفسك لم يقبل.

الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة

كقوله له علي دراهم أو دنانير و لو قال له ثلاثة آلاف و اقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه.

الرابعة إذا قال له ألف و درهم ثبت الدرهم و يرجع في تفسير الألف إليه

و كذا لو قال ألف و درهمان و كذا لو قال مائة و درهم أو عشرة و درهم أما لو قال مائة و خمسون درهما كان الجميع دراهم بخلاف مائة و درهم و كذا لو قال ألف و ثلاثة دراهم و كذا لو قال ألف و مائة درهم أو ألف و ثلاثة و ثلاثون درهما.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 3  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست