نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 11
قال قبلها طلقة أو بعد طلقة كان حسنا.
و لو قال
أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة قال الشيخ رحمه الله لا يقع و لو قيل يقع
واحدة بقوله أنت طالق و تلغى الضمائم إذ ليست رافعة للقصد كان حسنا و لا كذا لو
قال نصف طلقتين.
فرع
قال الشيخ
رحمه الله إذا قال لأربع أوقعت بينكن أربع طلقات وقع لكل واحدة طلقة و فيه إشكال
لأنه اطراح للصيغة المشترطة.
و لو قال
أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة إن نوى بالأول الطلاق و بطل الاستثناء.
و لو قال
أنت طالق غير طالق فإن نوى الرجعة صح لأن إنكار الطلاق رجعة و إن أراد النقض حكم
بالطلقة.
و لو قال
طلقة إلا طلقة لغا الاستثناء و حكم بالطلقة بقوله طالق.
و لو قال
زينب طالق ثم قال أردت عمرة و هما زوجتان قبل.
و لو قال
زينب طالق بل عمرة طلقتا جميعا لأن كل واحدة منهما مقصودة في وقت التلفظ باسمهما و
فيه إشكال ينشأ من اعتبار النطق بالصيغة
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 3 صفحه : 11